يجب أن يشتمل الحكم الجزائي الذي ينتهي بالعقوبة على أسبابه وأدلته المعتمدة تحديداً، وإلا وقع في قصورٍ بالتعليل يوجب النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1096 – إن سرد الأدلة دون بيان الأدلة التي اقتنعت منها المحكمة واعتمدت عليها يعتبر قصوراً في التعليل. إن المادة 203 من الأصول الجزائية قد أوجبت في كل حكم ينتهي بالعقوبة أن يشتمل على الأسباب التي قام عليها فإذا ذكرت المحكمة ما ورد في التحقيق من أسباب سواء أكان منهما يؤديى الى اثبات الجريمة أم لا يؤدي ولم يبين الأدلة التي اقتنعت بها واعتمدت عليها فإن ذلك يعتبر قصوراً في التعليل موجباً للنقض لأن الأدلة في القضاء الجزائي متساندة مع بعضها وتكون المحكمة عقيدتها من مجموعها وليس من المستطاع معرفة الأثر الذي يتركه هذا الدليل أو ذاك في رأي المحكمة فيما إذا استبعد من مجموع تلك الأدلة.