• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ رجال الشرطة من الموظفين الذين يمارسون السلطة العامة وإنما هم منفذون للأوامر المكلّفين بتنفيذها

رجال الشرطة لا يُعتبرون من الموظفين الذين يمارسون السلطة العامة، بل هم من رجال تنفيذ الأوامر، فلا تُعامل صفتهم معاملة صفة الموظف الذي يباشر سلطة عامة.

نص الاجتهاد

تحقير – الشرطه ان رجال الشرطه لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطه العامه بل هم من رجال المنفذين للأوامر التي تعطى لهم. قرار رقم (ج1162ق1889ت 23/7/1967).