رجال الشرطة لا يُعتبرون من الموظفين الذين يمارسون السلطة العامة، بل هم من رجال تنفيذ الأوامر، فلا تُعامل صفتهم معاملة صفة الموظف الذي يباشر سلطة عامة.
تحقير – الشرطه ان رجال الشرطه لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطه العامه بل هم من رجال المنفذين للأوامر التي تعطى لهم. قرار رقم (ج1162ق1889ت 23/7/1967).