صحة الوكالة ضد المحامي لا تتوقف على إذن النقابة، وعدم الحصول على هذا الإذن يترتب عليه مجرد مخالفة مسلكية لا تمس صحة الوكالة.
الوكالة ضد محامي لا تتوقف صحتها على إذن النقابة لأن عدم الحصول عليها لا يشكل سوى مخالفة مسلكية