• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع يد المشتري على العقار يعد رهناً حيازياً يقطع التقادم

ثبوت وضع يد المشتري على العقار بوصفه رهناً حيازياً يترتب عليه قطع التقادم.

نص الاجتهاد

إذا ثبت وضع يد المشتري على العقار كان ذلك رهناً حيازياً يقطع التقادم .