التمسك في دعوى سابقة بالأجرة العقدية والحصول على حكم بها، دون الاحتجاج بحكم سابق لتحديد الأجرة، يمنع لاحقاً من إعادة المطالبة بفروقات الأجرة استناداً إلى ذلك الحكم السابق؛ لأن الخصم يكون قد قبل عملياً بمفعول الأجرة الاتفاقية ولم يتمسك بآثار حكم التحديد في حينه.
اذا رفعت الدعوى بالأجرة العقدية ولم يدفع الخصم بما لحكم تحديد الاجرة بحكم سابق من مفعول بالنسبة الى مقدار الاجرة وصدر حكم بأدائها على اساس البدل السنوي الاتفاقي فانه يكون قد رضخ للبدل المذكور ولم يتمسك بمفعول حكم تحديد الاجرة وامتنع عليه بالتالي رفع الدعوى مجددا لاسترداد الفروقات بين البدل السنوي الاتفاقي والبدل المحدد بحكم تحديد الاجرة .