الإعفاءات الضريبية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز القياس عليها أو توسيعها لتشمل ضريبة أخرى مختلفة ما لم ينصّ المشرّع صراحةً على ذلك.
ان اعفاء حامل وسام الاسرة من نسبة معينة من ضريبة الدخل العام لايشمل ضريبة الدخل المقطوع المناقشة: حيث ان الدعوى المرفوعة من المدعي المطعون ضده تتناول المطالبة بإسقاط الضريبة المترتبة عليه عملا بأحكام القانون ١١٣ لعام ١٩٥٨ المتعلقة بضريبة الدخل المقطوع تأسيسا على انه معفى من هذه الضريبة بموجب احكام المرسوم ۱۷۹ لعام ١٩٥٢ لكونه من حاملي وسام الاسرة وحيث ان الاعفاء المنصوص عنه في المرسوم ١٧٩ لعام ١٩٥٢ والذي تضمن تنزيل نسبة معينة من أرباح المكلف اعتبرها معفاة الضريبة مقابل كل ولد قد شمل بصراحة نصوصه المكلفين بضريبة الدخل العام المترتبة بموجب القانون ٨٥ لعام ١٩٤٩ على الارباح الحقيقية وكان القانون ۱۱۲ لعام ١٩٥٨ المتعلق بضريبة الدخل المقطوع لم يتضمن اي نص يعفي حامل وسام الاسرة من هذه الضريبة وحيث ان المرسوم ۱۱۵ المؤرخ في ١٩٥٣/٥/١٩ المتعلق بالمنح المخصصة بحامل وسام الاسرة اقتصر على منتتهم حق تعلم الاولاد مجانا وانتقالهم مجانا او بتعرفة مخفضة بوسائل النقل التابعة للدولة ولم يتضمن أي اعفاء لجهة ضريبة الدخل المقطوع موضوع هذه الدعوىوحيث إنه يتضح مما تقدم انه لا يوجد نص قانوني يمنح حاملي وسام الاسرة أي اعفاء من ضريبة الدخل المقطوع موضوع النزاع فان ذهاب الحكم لإسقاط هذه الضريبة بالاستناد للمرسوم ١٧٩ ينطوي على خطأ في القانون يعرض الحكم للنقض وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:بنقض الحكم المطعون فيه. رد الدعوى