• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان ساعة افتتاح الجلسة، وإلا اعتُبرت منعقدة في آخر أوقات الدوام عند الحكم بالتخلف عن الحضور

إن عدم بيان ساعة افتتاح الجلسة يوجب افتراض افتتاحها في آخر أوقات الدوام، ولا يصح ترتيب أثر التخلف عن الحضور إلا بعد استكمال هذا البيان على نحو يمكّن من التثبت من سلامة الإجراء.

نص الاجتهاد

عدم ذكر الساعة لافتتاح الجلسة يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحة الحكم بالتخلف عن الحضور المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المحكمة أجلت الجلسة الى 30/1/966 دون بيان ساعة افتتاحها.وكانت المحكمة افتتحت جلسة 30/1/1966 دون الاشارة الى ساعة افتتاحها وذكرت أن الطاعن لم يحضرها بالرغم من انتظاره المدة القانونية وقررت محاكمته غيابياً بمثابة الوجاهي.ولما كان على المحكمة أن تعين الساعة لافتتاح الجلسة وتذكر ساعة افتتاحها ليصح تطبيق أحكام المادة (121) أصول.وكان هذا الابهام قد حجب محكمتنا عن ممارسة رقابتها في صحة تثبيت تخلف المدعى عليه وعدمه. وكان ذكر الساعة لافتتاح الجلسة يلزم المحكمة افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحة الحكم على الطاعن ابراهيم بالتخلف عن الحضور وهذه الناحية ليس لها مستند بالاضبارة كان ما أدلى به الطاعن ورداً على الحكم.