القوانين الجزائية الأشدّ، ومنها قانون العقوبات الاقتصادية، لا تُطبَّق على الأفعال السابقة على نفاذها إلا إذا تضمّن النصّ ذاته حكماً صريحاً بامتدادها إلى تلك الأفعال.
لا يشمل قانون العقوبات الاقتصادية جرائم جرت قبل صدوره الا بصراحة النص على شمولها فيه .