• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشمل قانون العقوبات الاقتصادية جرائم جرت قبل صدوره الا بصراحة النص على شمولها فيه

القوانين الجزائية الأشدّ، ومنها قانون العقوبات الاقتصادية، لا تُطبَّق على الأفعال السابقة على نفاذها إلا إذا تضمّن النصّ ذاته حكماً صريحاً بامتدادها إلى تلك الأفعال.

نص الاجتهاد

لا يشمل قانون العقوبات الاقتصادية جرائم جرت قبل صدوره الا بصراحة النص على شمولها فيه .