• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عن ذلك قبل قبول خصمه حلفها

العدول عن توجيه اليمين الحاسمة أو ردّها جائز ما دام الخصم لم يقبل حلفها بعد؛ أما بعد قبولها فيترتب أثرها الإجرائي ولا يبقى الرجوع ممكناً.

نص الاجتهاد

يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك قبل ان يقبل خصمه بحلفها المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض بداعي ان المحكمة جنحت الى تكليفه لإثبات المحاسبة التي تمت بينه وبين المميز عليها بالوسائل الخطية والا تحليفها اليمين الحاسمة في حين ان المميز عليها حصرت في استدعاء دعواها وسائل الثبوت في اليمين الذي يعتبر تنازلا منها عما عداها من وسائل الاثبات في هذا السبب : لما كان يستدل من المفهوم المعاكس للفقرة الثانية من المادة ١١٦ من قانون البينات انه يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك قبل ان يقبل خصمه بحلقها وكان ظاهرا من محضر المحاكمة ان المدعية المميز عليها رجعت عن توجيه اليمين الحاسمة الى خصمها المميز بان رغبت في اثبات دعواها قبل ان يظهر استعداده لحلف اليمين على نفيها فان هذا السبب مستلزم الرد ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز