لا تقوم المسؤولية عن الضرر غير المقصود إذا لم يثبت الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، وكان سلوك الفاعل وفق ما يأتيه الإنسان العادي في ذات الظروف.
إذا كان العمل غير المقصود الذي أدى إلى الضرر لم ينشأ عن إهمال أو قلة احتراز او عدم مراعاة الشرائع والأنظمة , وكان الفاعل قد تصرف إنسان عادي ولو نشا عن ذلك ضرر معاقب عليه , فانه يكون من قبيل الخطأ الذي لا مسؤولية عليه .