• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر مال الأشخاص المختلس مالاً للدولة الا إذا كانت قد تقررت مصادرته وأصبح ملكاً للدولة

تكييف المال المختلس يتوقف على صفة الملكية وقت الاختلاس؛ فلا ينسب إلى الدولة إلا بعد صدور المصادرة وانتقال الملكية إليها. واختلاس مال الغير من هذه الصورة يُعامل كجنحة خاضعة للتقادم الثلاثي.

نص الاجتهاد

لا يعتبر مال الأشخاص المختلس مالاً للدولة الا إذا كانت قد تقررت مصادرته وأصبح ملكاً للدولة , واختلاس مال احد الأشخاص جنحة تتقادم بثلاث سنوات .