تكييف المال المختلس يتوقف على صفة الملكية وقت الاختلاس؛ فلا ينسب إلى الدولة إلا بعد صدور المصادرة وانتقال الملكية إليها. واختلاس مال الغير من هذه الصورة يُعامل كجنحة خاضعة للتقادم الثلاثي.
لا يعتبر مال الأشخاص المختلس مالاً للدولة الا إذا كانت قد تقررت مصادرته وأصبح ملكاً للدولة , واختلاس مال احد الأشخاص جنحة تتقادم بثلاث سنوات .