القرار المتعلق بوقف الحكم النافذ ليس حكماً في الدعوى، ولا يُنشئ بذاته سبباً لعدم الصلاحية أو لامتناع القاضي الذي سبق أن باشرها بصفة نائب عام من الاشتراك في إصداره بعد توليه القضاء.
ليس قرار وقف الحكم النافذ حكماً في الدعوى ولا يمتنع على من كان نائباً عاماً في القضية ثم أصبح قاضياً ان يشترك في إصداره .