العبرة في تطبيق أحكام الاحتكار بالنوع الذي شمله النص؛ فإذا انصبّ الاحتكار على سلعةٍ غير داخلة في نطاق المواد الغذائية، فلا تمتدّ إليها الأحكام الخاصة باحتكار المواد الغذائية.
احتكار الحديد هو غير احتكار المواد الغذائية ولا تطبق عليه احكامها . المناقشة: ولما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 وتاریخ 7/1/1965 انما تبحث عن احتكار المواد الغذائية والحديد ليس منها فلا مجال التطبيقه في مثل هذه الدعوى