العبرة في وصف السلاح بطبيعته الفنية وعياره وما يقرره القانون، لا بالغرض الذي قد يُستعمل له عرضاً؛ فإذا كان السلاح من عيار 6 ملمتر عُدّ سلاحاً حربياً وجرى على ذخيرته الوصف ذاته، ولو أمكن استعماله في الصيد.
بندقية 6 ملمتر تعتبر من الأسلحة الحربية ولو كان يمكن استخدامها في الصيد . المناقشة: لما كان السلاح المصادر في هذه الدعوى عبارة عن بندقية من عبار 6 میلمتر فهي تعتبر سلاحا حربيا وذخيرتها نعتبر ذخيرة حربية، وان كان من الأسلحة التي يمكن استعمالها في العيد فيكون النظر فيها من اختصاص القضاء العسكري