• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بندقية 6 ملمتر تعتبر من الأسلحة الحربية ولو كان يمكن استخدامها في الصيد

العبرة في وصف السلاح بطبيعته الفنية وعياره وما يقرره القانون، لا بالغرض الذي قد يُستعمل له عرضاً؛ فإذا كان السلاح من عيار 6 ملمتر عُدّ سلاحاً حربياً وجرى على ذخيرته الوصف ذاته، ولو أمكن استعماله في الصيد.

نص الاجتهاد

بندقية 6 ملمتر تعتبر من الأسلحة الحربية ولو كان يمكن استخدامها في الصيد . المناقشة: لما كان السلاح المصادر في هذه الدعوى عبارة عن بندقية من عبار 6 میلمتر فهي تعتبر سلاحا حربيا وذخيرتها نعتبر ذخيرة حربية، وان كان من الأسلحة التي يمكن استعمالها في العيد فيكون النظر فيها من اختصاص القضاء العسكري