يكفي لقيام تقليد الأوراق النقدية أن يكون بين المقلَّد والأصل تشابهٌ يُوقع الجمهور في الغلط ويجعل الورقة مقبولة في التعامل، ولا يلزم تماثلٌ كامل.
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولا في التعامل. المناقشة: يكفي لتوفر الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس وينخدع به الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل