ان المادة 433 عقوبات حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من امرها فالعلم بكون النقود مزيفة عنصر من عناصر هذه الجريمة لا تتم الا به مما يجعل توفره ضرورياً لإثبات جريمة الترويج .
ان المادة 433 عقوبات حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من امرها فالعلم بكون النقود مزيفة عنصر من عناصر هذه الجريمة لا تتم الا به مما يجعل توفره ضرورياً لإثبات جريمة الترويج .