بدل الخلو بين المستأجر والغير يكون مشروعاً إذا كان مقابل التنازل عن حق التجديد وعن العناصر المعنوية للمحل التجاري، ولا يُعدّ باطلاً لمجرد كونه اتفاقاً بين مستأجر وآخر.
ان الاتفاق على بدل خلو بين المستأجر وآخر لا يخالف النظام العام ويبقى مبنيا على سبب مشروع طالما أن التعامل أصبح عرفا وعادة ويعتبر تعويض للمستأجر عن تنازله عن حقه بالاستفادة من أحكام التجديد القانونية وما ينطوي عليه هذا الحق من عناصر سارية وغير مادية أخرى كالشهرة التي اكتسبها المأجور في عهده والزبائن الذين ألفوا التعامل مع هذا المتجر وهما عنصران من العناصر التي تدخل في تكوين المتجر حسب أحكام المادة 42 تجارة.