لا يشترط في تزوير النقد الاتقان التام لاعتباره جرماً ولكن يجب ان يكون فيه من المشابهة ما يحمل الجمهورية على الانخداع به , والا فلا يعتبر جرماً كما استقر الاجتهاد في سورية ومصر .
لا يشترط في تزوير النقد الاتقان التام لاعتباره جرماً ولكن يجب ان يكون فيه من المشابهة ما يحمل الجمهورية على الانخداع به , والا فلا يعتبر جرماً كما استقر الاجتهاد في سورية ومصر .