• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في تزوير النقد الاتقان التام لاعتباره جرماً ولكن يجب ان يكون فيه من المشابهة ما يحمل الجمهورية على الانخداع به

لا يشترط في تزوير النقد الاتقان التام لاعتباره جرماً ولكن يجب ان يكون فيه من المشابهة ما يحمل الجمهورية على الانخداع به , والا فلا يعتبر جرماً كما استقر الاجتهاد في سورية ومصر .

نص الاجتهاد

لا يشترط في تزوير النقد الاتقان التام لاعتباره جرماً ولكن يجب ان يكون فيه من المشابهة ما يحمل الجمهورية على الانخداع به , والا فلا يعتبر جرماً كما استقر الاجتهاد في سورية ومصر .