ان وقف الحكم النافذ لا يعد حكما ولا حاجة لتبليغ المدعي الشخصي قرار الوقف مادام لايملك حق الطعن به
ان وقف الحكم النافذ لا يعد حكما ولا حاجة لتبليغ المدعي الشخصي قرار الوقف مادام لايملك حق الطعن به المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان محكمة الجنايات في حماه اصدرت قرارها المؤرخ ١٩٦١/١/١٦ المتضمن تحديد عقوبة المحكوم عليه لارتكابه جناية القتل وقد مثل النيابة العامة في هذا الحكم المستشار السيد منح بشور وفي تاريخ ١٩٦٧/٥/٢٤ اصدرت محكمة الجنايات في حماه قرارها المطعون فيه وهو يتضمن الافراج عن المحكوم عليه بوقف الحكم النافذ وطعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه للأسباب الآتية: 1.ان السيد منح بشور قد اشترك في القرار المطعون فيه 2.ان القرار لم يعرض على النيابة العامة للمشاهدة 3.ان القرار لم يتعرض لتبليغ جهة الادعاء الشخصي ولما كانت المادة ٢٤ من الاصول الجزائية قد منعت القاضي الذي يتولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى من الحكم فيها. وكانت الدعوى الجنائية قد فصلت بتاريخ ١٩٦١/١/١٦ واصبحت قضية مبرمة ولا علاقة لها بهذا الطعن وكان الافراج عن المحكوم عليه بمنحه وقف الحكم النافذ لا يعد حكما في الدعوى ولا فصلا في موضوعها ولا مانع من اشتراك المستشار الموما اليه في القرار المطعون فيه. وكان عرض القرار للمشاهدة من الامور القلمية ولا تناقش امام محكمة النقض كما وانه لا حاجة لتبليغ المدعي الشخصي قرار وقف الحكم النافذ لأنه لا يملك حق الطعن به. وكان القرار المطعون فيه موافقا للأصول والقانون ولا يرد عليه ما جاء في الطعن الذي يتعين رده ولهذه الأسباب تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.