• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل في الطلاق أو الخلع يشمل سلطة إجراء المخالعة

إذا شمل التوكيل الطلاق والخلع، فإن الوكيل يكون مخولاً بإيقاع المخالعة نيابةً عن الموكِّل.

نص الاجتهاد

التوكيل بالطلاق والخلع تخول الوكيل بالمخالعة