• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير صفة الحيازة المؤدي إلى إمكان اكتساب الملكية بالتقادم لا يُفترض، بل يجب إثباته

تغيير صفة الحيازة المؤدي إلى إمكان اكتساب الملكية بالتقادم لا يُفترض، بل يجب إثباته. وإذا ثبت البيع الذي حلّ محل الرهن، انتفى الاحتياج إلى التملك بالتقادم، أما عدم ثبوت البيع فيُبقي الحيازة في إطار الرهن غير المؤهل لاكتساب الملكية بالتقادم.

نص الاجتهاد

تغيير صفة الحيازة الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم يجب إثباته وإذا كانت الحيازة انقلبت من رهن إلى بيع فإثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم المناقشة: حيث أنه من الثابت من وقائع الدعوى ووثائقها أن الطاعن المدعي كان استرهن قطعة الأرض المختلف عليها من المدعى عليه وأخيه اسماعيل كما جاء في استدعاء الدعوى وتأيد بوثيقة الرهن المبرزة صورتها المؤرخة في 2/10/1946. وحيث أن الطاعن الذي يدعي الرهن قد تبديل بالبيع الذي حل محله. وأن وضع يده على الأرض أصبح بنية التملك لم يتسطيع إثبات إدعائه بالوسائل القانونية المقبولة. وحيث أنه إذا كانت المادة 921 مدني أجازت اكتساب الملكية بالتقادم إذا تغيرت صفة الحيازة (من رهن إلى بيع في الدعوى) فإن هذا التغيير بقي مفتقراً إلى الإثبات. وحيث أن المحكمة رفضت بحق قبول دفتر المختار وسيلة لإثبات البيع ذلك لأن العبارة المدونة فيه بهذا الشأن لم تكن صادرة عن المدعى عليه المطعون ضده وإنما هي محورة من قبل المختار فلا دليلاً على صحة إدعاء الطاعن بوقوع البيع. وحيث أنه ما دام البيع لم يثبت فإن وضع يد الطاعن على الأرض بقي منشؤة الرهن والذي لا يجوز أن يعتبر منطلقاً لاكتساب الملكية بالتقادم لافتقاره إلى نية التملك ولاتصافه بوضع اليد المؤقت. وحيث أنه لو أثبت الطاعن البيع فلا يعود بحاجة إلى اكتساب الملكية عن طريق التقادم. وحيث أنه وأن ورد في الحم المطعون فيه خطأ في التعليل في رفض البنية الشخصية من جهة مخالفتها لمضمون السند الكتابي باعتبار أن المطلوب إثباته هو أمر يختلف عن الرهن ولا يخالف مضمون صك الرهن نظراً الغدم جواز إثابت البيع فيما يجاوز قيمته المائة ليرة سورية عملاً بالمادة 54 من قانون البينات. وحيث أنه يتعين والحالة هذه رد هذين السببين.