• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الدين المبين في قائمة الجرد بعد إعلانها أصولاً وعدم اعتراض الورثة ضمن المهل القانونية

ثبوت الدين المبين في قائمة الجرد بعد إعلانها أصولاً وعدم اعتراض الورثة ضمن المهل القانونية، بما يمنعهم من ملاحقة المصفي لعدم الحصول على إذن القاضي، ما لم يثبتوا الضرر وعدم استحقاق الدين على التركة.

نص الاجتهاد

اذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية تصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذين يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على اذن القاضي ما لم يثبت أن ضررا لحق بهم من هذا الاهمال وأن الدين لم يكن مترتبا ان مرور المهل القانونية من شأنه أن يجعل الديون المبينة في قائمة الجرد ثابتة تجاه الورثة الذين لم يعترضوا عليها المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان الدعوى تقوم على الزام الطاعن الذي عين مصفيا للتركة برد ما دفعه الى السيد رشاد تأسيسا على ان دفعه لهذا الدين لم يقترن بموافقة قاضي التصفية وثم بالتالي خلافا للنصوص القانونية. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب المدعية تأسيسا على الثابت بإقرار السيد رشاد انه استوفى هذا المبلغ من المصفي الطاعن وان تقرير المصفي لا يشير الى انه استأذن من القاضي لوفاء هذا الدين وان عمل المصفي يكون عملا غير مشروع لمخالفته لأحكام المادة ٨٥٢ التي تمنعه من الوفاء بالديون غير المنازع فيها قبل الحصول على اذن القاضي مما يستتبع الزامه برد ما دفعه الى التركة وحيث ان تقرير المصفي خلافا لما اثبته الحكم يشير في الصحيفة ١ الى ان المصفي قام بوفاء الديون غير المنازع فيها بعد الاستئذان من القاضي و وكان على المحكمة اذا لم تر الاقتناع بصحة ماورد في تقرير المصفي ان تطلع على اضبارة التصفية فاذا تبين لها ان دين السيد رشاد من الديون غير المنازع فيها وان المصفي قام بالوفاء بعد استئذان القاضي قضت برد الدعوى واذا تبين لها ان الدين غير منازع فيه وان قائمة الجرد التي اعلنها المصفي والمتضمنة هذا الدين قد اعلنت حسب الاصول الواردة في المادة ٨٤٨ ولم يعترض عليها الورثة قضت ايضا برد الدعوى ولو لم يحصل الاذن من القاضي باعتبار ان مرور المهل القانونية من شأنه ان يجعل الديون المبينة في قائمة الجرد ثابتة تجاه الورثة الذين لم يعترضوا عليها ولا يحق للورثة في هذه الحالة أن يلاحقوا المصفي بسبب عدم الحصول على الأذن الا اذا اثبتوا ان ضررا ما قد لحقهم من جراء هذه الاعمال وان الدين لم يكن متوجبا في ذمة التركة واذا كانت قائمة الجرد لم يتم اعلانها حسب الأصول وكانت معاملة التصفية قد اقترنت بالشطب وجب عند ذلك بحث القضية على اساس توجب الدين بذمة التركة أو عدم توجبه فاذا لم يثبت الدين بذمة الترك قضت ايضا برد الدعوى لعدم احقية التركة بهذه المطالبة واذا لم يثبت الزمت المصفي بالمبلغ مؤاخذة له بخطئه بدفع هذا المبلغ قبل ثبوت تحققه بذمة التركة وحيث ان الحكم المطعون به لم ينهج هذا النهج مما يعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.