المخالعة تُعد داخلة في نطاق الوكالة التي تتضمن التفويض بالطلاق والخلع والصلح، لأنها لا تخرج عن إيقاع الطلاق مع التخلي عن بعض الحقوق المالية، فيكفي هذا التوكيل لصحة إجرائها من الوكيل.
التوكيل بالطلاق والخلع والصلح تخول الوكيل بالمخالعة ذلك أن المخالعة لا تخرج عن إيقاع الطلاق والتخلي عن قسم من حقوق موكله المالية وذلك مما يدخل في اللفظتين الخلع والصلح المناقشة: لما كان ظاهراً من صك وكالة الطاعن لوكيله الاستاذ كالو، انه وكله بالخصومة والمحاكمة والطلاق والخلع والصلح. وكانت المخالعة التي اجراها وكيله استنادا للوكالة المذكورة تدخل ضمن وكالته ذلك ان المخالعة لا تخرج عن ايقاع الطلاق والتخلي عن قسم من حقوق موكله المالية وكان ذلك يدخل في التوكيل المستند إليه في اللفظين الخلع والصلح كان ما ادلى به مستلزم الرد.