• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المحضون إلى الأم لا يكون إلا بعد التثبت من أهليتها للحضانة

أولوية الأم في الحضانة لا تغني عن التثبت من أهليتها، ويشترط للحكم بتسليم المحضون إليها قيام الدليل على أنها عاقلة وقادرة على صيانة الولد صحةً وخلقاً، وإلا كان القضاء مجرد دعوى بلا بيّنة.

نص الاجتهاد

إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة. تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أنه بني على ان الام هي صاحبة الحق بحضانة اولادها وقد جرى عقد نكاحها في مصياف وتقيم فيها. ولما كان هذان السببان لا يكفيان لحمل الحكم عليها ذلك ان الام وان كانت اولى الحاضنات للأولاد الا انه يشترط فيها ثبوت اهليتها للحضانة بان تكون عاقلة قادرة على صيانة الولد صحة وخلقا الخ. ما نص عليه في باب الحضانة ولما كان الطاعن قد بين للمحكمة ان المدعية غير متوفر فيها شروط الحضانة وقد قبلت المحكمة دفعه وكلفته لاثباته كان الحكم بتسليم الاولاد لها قبل ثبوت اهليتها للحضانة مخالفا للاصول وحكم بادعاء مجرد عن الدليل ومستحق النقض