• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تاريخ دفع الثمن هو العبرة في أثر الاستملاك على دعوى الأجر

يُعتدّ في أثر الاستملاك على دعوى الأجر بتاريخ تسديد الثمن فعلاً، لأن هذا التاريخ هو الذي يترتب عليه الأثر القانوني الحاسم.

نص الاجتهاد

استملاك – أثره. العبرة في أثر الاستملاك بالنسبة لدعوى الأجر هي لتاريخ تسديد الثمن فعلاً. (310/654 26/7/1967) ‏(م. 1967 قا 452)