يُعتدّ في أثر الاستملاك على دعوى الأجر بتاريخ تسديد الثمن فعلاً، لأن هذا التاريخ هو الذي يترتب عليه الأثر القانوني الحاسم.
استملاك – أثره. العبرة في أثر الاستملاك بالنسبة لدعوى الأجر هي لتاريخ تسديد الثمن فعلاً. (310/654 26/7/1967) (م. 1967 قا 452)