يعتبر تاريخ تسديد الثمن فعلاً هو المعيار في تحديد أثر الاستملاك على دعوى الأجر
الأثر القانوني للاستملاك بالنسبة لدعوى الأجر يرتبط بتاريخ تسديد بدل الاستملاك فعلاً، لأن هذا التاريخ هو الذي يترتب عليه انقطاع أو استمرار استحقاق الأجر.
نص الاجتهاد
العبرة في اثر الاستملاك بالنسبة لدعوى الأجر هي لتاريخ تسديد الثمن فعلاً .