• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة محل تسليم المبيع محلياً بنظر نزاع البيع، ولا يغير تكليف المشتري للبائع بشحن البضاعة إلى مكان آخر من هذا الاختصاص

إذا انعقد البيع وتم تسليم البضاعة في مكان معيّن، انعقد الاختصاص المحلي لمحكمة ذلك المكان، ولا يتحول الاختصاص إلى مكان الشحن اللاحق إذا كان الشحن قد تم بطلب المشتري وعلى نفقته ومسؤوليته بعد حصول التسليم الفعلي.

نص الاجتهاد

ان محكمة محل تسليم البضاعة مختصة محليا للنظر في النزاع الناشئ عن البيع وعليه فإن تكليف المشتري للبضاعة البائع بشحنها الى مكان آخر لايبدل من هذا الاختصاص المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. ان المبلغ المدعى به يزيد عن المائة ليرة فلا يجوز اثباته او اثبات العقد المرتبط به وكون هذا العقد تم في حلب بالبينة الشخصية. 2. اعتمدت المحكمة الكتاب المزعوم صدوره عن الطاعن ياسين مع انه خلو من كل توقيع ومن تاريخ تحريره الامر الذي يجعله معدوم القيمة ومع ذلك فان هذا الكتاب يفيد لزوم شحن البضاعة لدير الزور الأمر الذي يكذب شهادة الشاهد بشأن حصول تسليم البضاعة في حلب. 3. ان فاتورة الجهة المدعية تفيد ان الجهة المدعية اجرت سحبا بالمبلغ المدعى به على دير الزور مما يفيد ان الوفاء يتم في دير الزور مما يجعل الاختصاص لمحكمة دير الزور 4. لم يوضح المدعي منشأ الالتزام في مذكرته المؤرخة في ١٩٦٤/٦/٢ وكان على المحكمة ان تكلفه لإيضاح ذلك 5. ان ارتباط الصفة المدعى بها بحساب جار يوجب تصفية هذا الحساب ولا يجوز بالتالي المطالبة بهذا المبلغ بصورة مستقلة 6. ان الفاتورة التي ابرزها المدعي تفيد انه نظم سحبا على الطاعنين بالمبلغ المدعى به بحيث لا يجوز للمدعية المداعاة بالمبلغ بصورة مستقلة عن السحب 7. ان الشاهد احمد. قد تم تبليغه اصولا وأن مذكرة الاخطار التي ورد فيها ان الشاهد متوف وجهت الى شخص آخر يدعى احمد. مما يؤيد خطأ المحكمة باعتبار الشاهد المذكور متوفيا 8. لم تبين المحكمة مستندها في الزام الطاعنين بالمبلغ على سبيل التضامن في مناقشة اسباب الطعن: حيث أن العقد بفرض ثبوته يعتبر من العقود التجارية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وبالتالي فان من الجائز اثبات مكان انعقادها ومكان تسليم البضاعة بهذه الوسيلة وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطعن بصحة توقيعها للكتاب الذي ابرزه المدعي مما يجعلها مقرة بصحته بالتطبيق لأحكام المادة ١٠ من قانون البينات ولذا فان ما تثيره الجهة الطاعنة في السببين الاول والثاني يكون حريا بالرفض. وحيث ان الحكم المطعون فيه استند في تقرير اختصاص محكمة حلب لنظر النزاع على شهادة الشاهد السيد الكردي الذي ذكر أن الطاعنين اعتادا على شراء البضاعة من محل المدعي في حلب وانهما كانا يدفعان قيمة البضاعة في حلب ويرسلان ثمنها بموجب حوالة بريدية وان البضاعة موضوع النزاع تم شراؤها في حلب من قبل الطاعن ياسين الذي طلب من المدعي شحنها الى دير الزور دون ان يدفع ثمنها والى الكتاب الصادر عن الجهة الطاعنة التي طلبت فيه شحن البضاعة الى دير الزور. وحيث ان قيام الطاعن ياسين بشراء البضاعة في حلب بعد معاينتها وقبولها يفيد ان التسليم وقع في حلب اذ ان التسليم يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من الانتفاع به دون عائق ٤٠٣ مدني واما تكليفه للمدعي بشحن البضاعة الى دير الزور فلا يبدل النتيجة لان هذا الشحن الذي تم لطلبه انما يقع لحسابه وعلى نفقته ومسؤوليته بعد ان تم الاستلام وهو الذي يتحمل مخاطره ما لم يوجد اتفاق مخالف وحيث انه يتضح مما تقدم انه لا يوجد أي تعارض بين شهادة هذا الشاهد وبين مضمون الوثيقة التي استند اليها الحكم والتي تضمنت الايعاز للمدعي بشحن البضاعة الى دير الزور ولذا فان اقرار اختصاص محكمة حلب بالنظر المحلي بالنظر لوقوع العقد والتسليم في حلب يكون مبنيا على اسباب سائغة وحيث أن الجهة الطاعنة لم يسبق لها ان اثارت ما اوردته في السببين الثالث والسادس فليس لها ان تثير هذين الطعنين للمرة الاولى امام هذه المحكمة. وحيث ان المدعي خلافا لما يثيره الطاعن اوضح منشأ الالتزام في مذكرته المؤرخة في ١٩٦٣/٣/١١ عندما قال أنه قيمة قماش ايطالي مطبع. وحيث ان الطاعن الذي ادعى ان هناك حسابا جاريا لم يثبت دفعه هذا وما يثيره في السببين الرابع والخامس يكون حريا بالرفض وحيث يتضح من الأوراق ان المحكمة صرفت النظر عن دعوة الشاهد احمد ۰۰۰ تأسيسا على ان الجهة الطاعنة عجزت عن الدلالة عليه وكان الواضح من جلسة ١٩٦٤/١٢/١٠ ان الشاهد احمد امين تم تبليغه بالذات الى محل اقامته في سوق الدراع بحلب وبواسطة محضر معروف وكان الشخص المدعو بهذا الاسم والذي توفي هو شخص آخر كما هو ظاهر من اقوال والده اثناء المحاكمة مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعيد التبليغ الى الشاهد بواسطة نفس المحضر الذي بلغه سابقا ان امكن وان تلحظ ان الشخص المتوفى يدعي احمد أمين قلعجي في حين ان الشاهد المطلوب احمد لا يحمل هذه الكنية لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم للسبب السابع ورفض ماعدا ذلك من اسباب الطعن