• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة الوفاء بالأجور المستندة إلى سداد أجور سابقة لا يُعتد بها بعد توجيه الإنذار بالمطالبة ويجب إثبات الوفاء بطرق الإثبات الأخرى

إذا وُجّه إلى المستأجر إنذار بالمطالبة بالأجرة، سقط الاحتجاج بقرينة الوفاء المستفادة من سداد أجور سابقة، وأصبح إثبات الوفاء بعد الإنذار متوقفاً على دليل إثبات آخر مقبول قانوناً.

نص الاجتهاد

ان قرينة الوفاء بالاجور المستندة الى الوفاء بأجور سابقة لايؤخذ بها في حال توجيه الإنذار بالمطالبة بها ولابد من اثبات الوفاء بالطرق الأخرى المقبولة المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلي: 1.لا يجوز اثبات الوفاء بعد الانذار الا بدليل كتابي ولا تكفي قرينة الوفاء القانونية. 2.لا تقوم قرينة الوفاء القانونية الا بقبض اجور سابقة للأجور المنازع فيها 3.ان المطعون ضده قصر في ايفاء اجرة شهر آذار لعام ١٩٦٦ ولم يدفع رسوم الحراسة في مناقشة الطعن: بما ان الحكم المطعون فيه ناقش بطاقة المطالبة البريدية بصورة صحيحة ويكون ما قضى به من رد طلب التخلية قائما على مسوغ قانوني وبما ان الحكم لجهة طلب الأجور قد جافى العمل بمقتضى القواعد القانونية المتعلقة بقرينة الوفاء ذلك ان هذه القرينة يمكن ان تؤخذ مستندا للوفاء باجور سابقة في الحالات التي لا يكون فيها تكليف بالدفع واما بعد توجيه هذا التكليف فان اثبات الوفاء بالأجور يجب ان يحدث بالطرق الاخرى للإثبات وبما ان الحكم قد جانب هذه القاعدة القانونية فانه يتعين نقضه من هذه الناحية وبما ان الحكم ناقش الدعوى لجهة شهر آذار عام ١٩٦٦ ولا صحة للطعن من الناحية وبما ان النقض يتيح للطاعن اثارة طلبه مجددا بشأن رسوم الحراسة. لذلك تقرر بالاتفاق:رفض الطعن لجهة رد طلب الاخلاء نقض الحكم لجهة المبالغ