العبرة في الاختصاص المكاني في الخصام الناشئ عن عقد الزواج هي لمحل إقامة المدعى عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون صك الزواج قد نُظم في دائرة محكمة أخرى.
إن المحكمة التي قامت بتنظيم صك الزواج لا تخول برؤية الخصام الناشىء عنه. لأن الاختصاص معقود لمحل إقامة المدعى عليه المناقشة: لما كانت المادة (89) التي أجازت إقامة الدعوى في المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق إنما هي قاصرة على المواد التجارية دون العقود الشرعية حسبما صححت بالقانون (85) لعام 1958 وكان تنظيم صك الزواج في حمص لا يخول محكمة حمص صلاحية رؤية الخصام الناشىء عنه ويبقى الاختصاص لمحكمة محل إقامة المدعى عليه عملاً بالمادة (81) أصول.ولما كان الطاعن نفسه معترفاً بضبط دعواه أن المدعى عليها مقيمة في حماة وقد بلغت مذكرة الدعوى الى المحل المذكور. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.