• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة النفقة لا تقتصر أسبابها على تبدل حال المنفق أو ارتفاع الأسعار بل تشمل ما يطرأ على حاجة المستحق من تقدم السن أو المرض

تقدير زيادة النفقة لا ينحصر في تغير حال المنفق المالي أو تبدل الأسعار، بل يمتد إلى كل طارئ يزيد حاجة المستحق، ككبر السن أو المرض أو غير ذلك من الأسباب المماثلة.

نص الاجتهاد

ان أسباب زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج او أسعار البلد فهناك تقدم الطفل بالسن او وقوعه في مرض او غير ذلك المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي 1. لان الحكم بزيادة النفقة في غير محله القانوني وليس له ما يؤيده بسبب عدم تبدل حال موكله المادي 2. لان اسعار البلد لم ترتفع 3. لان نمو الاطفال سنة لا يبدل من حاجياتهم او مطالباتهم.4. لان جنوح المحكمة الى فرض زيادة النفقة على موكله يتنافى مع ما أوجبته المادة ٧٦ التي تقضي بتقدير النفقة حسب حال المنفق عسرا ويسرا. في هذه الاسباب: لما كانت اسباب زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج واسعار البلد بل هناك اسباب اخرى للحكم بالزيادة كتقدم الطفل بالسن ووقوعه في مرض الخ وان ما ذكرته المادة ۷۷ احوال قد جاء على سبيل المثال فحسب ولما كانت النفقة المفروضة في الحكم المطعون فيه الآن لا تتجاوز نفقة الاعسار الواجبة على الطاعن في ضوء حالته المالية المبينة في الاضبارة. كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.