التقادم الجزائي لا ينساب إلا من تاريخ التبليغ الصحيح الواقع ضمن مدة التقادم، وفي الحكم الغيابي يُعتد بتقادم الجرم لا العقوبة، فإذا اكتملت مدته سقط الحق الشخصي تبعاً لذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2151 – لا يبتدىء التقادم إلا بعد اجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاثة سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.