إذا انكشف أن البيع الظاهر يخفي رهناً أو يخفي بيع وفاء، فإن هذا التصرف يكون باطلاً لمخالفته النظام العام، ولا يغيّر التردد في وصفه بين هذين التكييفين من فساد النتيجة.
البيع الذي يخفي رهناً او الذي يخفي بيع وفاء متحدان في أنهما مخالفان للنظام العام والتردد بين الدفعين لا يبدل من النتيجة .