• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يستر رهناً أو بيع وفاء باطل لمخالفته النظام العام ولا يغير التردد بين الوصفين من ذلك

إذا انكشف أن البيع الظاهر يخفي رهناً أو يخفي بيع وفاء، فإن هذا التصرف يكون باطلاً لمخالفته النظام العام، ولا يغيّر التردد في وصفه بين هذين التكييفين من فساد النتيجة.

نص الاجتهاد

البيع الذي يخفي رهناً او الذي يخفي بيع وفاء متحدان في أنهما مخالفان للنظام العام والتردد بين الدفعين لا يبدل من النتيجة .