• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى العقارية المستقلة بحق عيني ما لم يكن العقار مسجلاً في السجل العقاري

الدعوى العقارية المستقلة بحق عيني لا تُسمع ما لم يكن العقار محلها مسجلاً في السجل العقاري، ويُشترط لصحة الخصومة استكمال إجراءات التسجيل أولاً عبر الطريق الإداري المختص.

نص الاجتهاد

لا تسمع الدعوى العقارية المستقلة بحق عيني ما لم يكن العقار مسجلاً في السجل العقاري , ولكن لأصحاب العلاقة سلوك الطريق الإدارية لتسجيل عقاراتهم وبعد ذلك تصح خصومتهم .