الدعوى العقارية المستقلة بحق عيني لا تُسمع ما لم يكن العقار محلها مسجلاً في السجل العقاري، ويُشترط لصحة الخصومة استكمال إجراءات التسجيل أولاً عبر الطريق الإداري المختص.
لا تسمع الدعوى العقارية المستقلة بحق عيني ما لم يكن العقار مسجلاً في السجل العقاري , ولكن لأصحاب العلاقة سلوك الطريق الإدارية لتسجيل عقاراتهم وبعد ذلك تصح خصومتهم .