عند تكليف الخبير بتقدير قيمة العقار، تُطبَّق اليمين المنصوص عليها في قانون البينات باعتبارها اليمين الخاصة بهذه المهمة، ولا يُصار إلى اليمين العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن اليمين الواجب تحليفها للخبير المكلف بتقدير قيمة العقار هي اليمين المنصوص عنها في المادة 144 بينات لا المنصوص عنها في المادة 141 أصول مدنية