من يستفيد من تصحيح قيد عقارٍ أو من أثر تنازلٍ لا يسري في مواجهة جهةٍ ذات حق، ويلحق ضرراً بغيره، يلتزم بالتعويض وفق قواعد الإثراء بلا سبب، كما يترتب على القضاء بالتعويض عن كامل الحق إزالة القيد المخالف وتبعية الأشجار للأرض الموقوفة.
ان تنازل المستحق الوحيد في الوقف عن قيمة العقار الى أولاده واستصدار قرار بتصحيح قيد العقار وإرجاعه الى أصله باعتباره (الأشجار ملك والأرض تابعة لوقف وتمام العقار لرسم المقاطعة) وعدم سريان مفعول هذا القرار تجاه دائرة الأوقاف يوجب التعويض لهم ممن اثرى على حسابهم وفق ما تقضيه المادة 180 مدني، وان الحكم بالتعويض لقاء كل حق لهم في العقار يوجب شطب اسمهم من صحيفة العقار واعتبار الأشجار تابعة للأرض الموقوفة .