دعوى إزالة البناء أو التغيير الذي أحدثه المستأجر في المأجور منازعة مدنية تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولو كانت المخالفة ذاتها قد نُظرت إدارياً من جهة البلدية أو الأمانة واستُبدلت فيها الغرامة بالهدم.
ان القضاء العادي هو المختص للنظر في الخلاف الناشب بين المؤجر والمستأجر حول هدم البناء الذي أقامه هذا الأخير بعد استبدال الغرامة بالهدم من قبل امانة العاصمةان الخلاف على ازالة البناء الذي احدثه المستأجر في بين المؤجر والمستأجر هو من اختصاص القضاء العادي المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلي: 1. يجب على المستأجر المطعون ضده الاول ان يزيل البناء الذي احدثه في المأجور ودعوى الازالة هي من اختصاص القضاء العادي ولو اقيمت بوجه امانة العاصمة التي فرضت المخالفة على البناء 2. طلب ازالة البناء والتعويض يستقل عن الغرامة التي تفرضها امانة العاصمة على مخالفة البناء في مناقشة الطعن: بما انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضح ان القاضي رفض الدعوى لعدم الاختصاص تأسيسا على انه بعد ان استبدلت أمانة العاصمة الغرامة بهدم البناء لم يعد للقضاء العاد ي صلاحية النظر في هدم البناء وازالته بطلب المؤجر الطاعن ذلك لان الهدم مسألة يختص بنظرها القضاء الاداري وبما ان هذا الذي تأسس عليه الحكم لا يأتلف مع القانون ذلك ان الخلاف على ازالة البناء بين المؤجر الطاعن والمستأجر المطعون ضده الأول طبقا لنص المادة ٥٤٨ مدني يستقل عن الخلاف بين امانة العاصمة والمستأجر المذكور بشأن استبدال الغرامة بالهدم وبالتالي فانه يدخل في اختصاص القضاء العادي ولا علاقة للقضاء الا داري به. وبما انه كان على القاضي ان يلحظ هذه القاعدة القانونية وان يطبق على طلب ازالة التغيير نص المادة ٥٤٨ مدني ولما لم يفعل يكون قد عرض حكمه للنقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.