• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك إثارته مباشرة من قبل دوائر التحقيق والمحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين

إذا كانت الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم المتحقق من الأوراق، وجب على القاضي أو جهة التحقيق إثارته تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم؛ وإغفال ذلك في القرار يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك إثارته مباشرة من قبل دوائر التحقيق والمحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين في حال تحقق وجود التقادم وإن ذهول القرار المخاصم عن التطرق إلى التقادم يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ويعرض القرار للإبطال المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني : حيث تبين من تدقيق الإضبارة أن الدعوى العامة حركت بحق طالب المخاصمة بتاريخ 2000/8/23 بإدعاء النيابة العامة في عين العرب رقم /77 ومن الثابت من مجمل التحقيقات الجارية في الإضبارة أن المزايدة المتعلقة ببيع المقاسم موضوع الدعوى جرت بعام 1979 وبالتالي فالملاحظة القضائية بحق طالب المخاصمة جرت بعد مرور ما يزيد عن العشر سنوات من تاريخ المزايدة. وحيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة / 437/ أصول جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي باقتضاء عشر سنوات من تاريخ موضوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. وحيث أن سقوط الدعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك إثارته مباشرة من قبل دوائر التحقيق والمحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين في حال تحقق وجود التقادم نقض سوري أساس جناية / 795/ قرار 779/1/ تاريخ 1952/11/2). وحيث أنه لا بد لقاضي الإحالة إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا كان اخرم مشمولاً بالتقادم (نقض سوري أساس جناية / 900 / قرار /689/ تاريخ 1967/7/27). وحيث أن ذهول القرار المحاصم عن التطرق إلى التقادم يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ويعرض القرار موضوع المخاصمة للإبطال. وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا (قرار الهيئة العامة رقم / 20 / لعام 1997). وحيث أن ما يثيره وكيل الجهة المدعى عليها بلائحته المؤرخة في 9/26/ 2004 من أن المدعى عليها فاطمة محمد بنت محمد متوفاة بتاريخ 2004/3/1 مخالف للحقيقة والواقع إذ أنه من الثابت من صورة قيد نفوسها المؤرخة 10/2/ 2004 الصادرة عن أمين السجل المدني في جسرين أو المبرزة في الدعوى 10/2/ أنها ما تزال على قيد الحياة حتى تاريخ 2004/10/2 وأن الأخبار بالوفاة المرفق بلائحة وكيل الجهة المدعى عليها هو عبارة عن أخبار غير موثق من قبل أية جهة رسمية لا يمكن الاعتداء به والعبرة في قيود الأحوال المدنية. ومن حيث أنه سبق وأن تقرر بتاريخ 2004/5/23 قبول الدعوى شكلاً لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر : 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً 2 – إبطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بتاريخ 2003/12/14.