كفالة الغير للأجور تنحصر في مدة العقد الأصلي ولا تشمل مدة التمديد إلا إذا كان المبلغ المكفول معيناً مقدماً.
كفالة الغير للأجور تمتد لمدة العقد دون مدة التمديد , الا إذا المبلغ المكفول معيناً مقدماً .