• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمتد كفالة الغير للأجور إلى مدة العقد ولا تشمل مدة التمديد إلا إذا كان المبلغ المكفول معيناً سلفاً

كفالة الغير للأجور تنحصر في مدة العقد الأصلي ولا تشمل مدة التمديد إلا إذا كان المبلغ المكفول معيناً مقدماً.

نص الاجتهاد

كفالة الغير للأجور تمتد لمدة العقد دون مدة التمديد , الا إذا المبلغ المكفول معيناً مقدماً .