عدم الاختصاص الكمي لمحكمة الصلح يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بتوزيع العمل، ولا يجيز ردّها.
محكمة الصلح لا ترد الدعوى لعدم الاختصاص الكمي وانما تحيلها إلى المحكمة المختصة بتوزيع العمل وفق المرسوم 24 .