• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الصلح إذا قضت بعدم الاختصاص الكمي وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بتوزيع العمل

عدم الاختصاص الكمي لمحكمة الصلح يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بتوزيع العمل، ولا يجيز ردّها.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح لا ترد الدعوى لعدم الاختصاص الكمي وانما تحيلها إلى المحكمة المختصة بتوزيع العمل وفق المرسوم 24 .