• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي جاز تبليغه بالرسالة المضمونة ويُعدّ التبليغ صحيحاً بالتسليم أو بالامتناع عن التسلم

إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي جاز تبليغه بالرسالة المضمونة ويُعدّ التبليغ صحيحاً بالتسليم أو بالامتناع عن التسلم. وتختص المحاكم السورية بالدعوى المرفوعة على أجنبي لا موطن له ولا سكن في سورية والمتعلقة بحق ملكية العلامة الفارقة واستعمالها في سورية، وتختص محكمة دمشق عند تعذر تعيين المحكمة...

نص الاجتهاد

اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي يجوز تبليغه بطريق البريد برسالة مضمونة ويتم التبليغ بتسليم الرسالة او بالامتناع عن تسلمها تختص المحاكم السورية بالنظر في الدعوى المرفوعة على اجنبي ليس له موطن او سكن في سورية والمتعلقة بحق ملكية العلامة الفارقة واستعمالها في سورية تختص محكمة دمشق اذا لم يكن للمدعى عليه موطن او سكن في سورية وتعذر تعيين المحكمة المختصة ان القانون السوري هو المرجع في تحديد نوع العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه عليها . المناقشة: في الشكل: في صحة التبليغ و التبليغ و آثاره: لما كانت الفقرة ج من المادة ٢٥ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ تاريخ ١٩٥٢/٩/٢٨ والمطبق في اراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من اول تشرين الثاني ١٩٥٣ تنص على ما يلي: فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تسلم صورة الاوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي: « فقرة ج من المادة ٢٥ ». فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة، لرئيس مجلس الادارة او المدير او لاحد الشركاء المتضامنين، فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه ). وكانت المادة ٢٧ من القانون المذكور تنص على ما يلي: يجوز التبليغ بطريق البريد في الحالتين التاليتين: أ – اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي وكان موطنه فيه معروفا ب – في جميع الاحوال التي ينص القانون فيها صنيعه وكانت المادة ٢٨ من القانون المذكور تنص على ما يلي: ۱ – يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل اليه ولقبه وموطنه وعنوانه ۲ – يؤشر رئيس الديوان في ذيل اصل الورقة بانه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم وكانت المادة ٣١ من القانون المذكور تنص على ما يلي: » يتم التبليغ بتسليم الرسالة او بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم ) الوصول حجة على ذلك مالم يثبت تزويره » وكانت المادة ٣٢ من القانون المذكور تنص على ما يلي ) اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة او بمقتضى الاجراءات المقررة في القانون المجلى ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك » وكانت المادة ۱۱۳ من القانون المذكور تنص على ما يلي: لا يجوز ان تجري المحاكمة الا بصورة وجاهية او بمثابة الوجاهي » وكانت المادة ١١٦ من القانون المذكور تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: 1 » اذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الاولى اجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وابلغ ميعادها » وكانت المادة ۱۳۲ من القانون المذكور تنص على ما يلي: ) – اذا حضر المدعى عليه فعليه ان يجيب على الدعوى:2 اذا سكت المدعى عليه او تخلف عن الحضور فللمحكمة ان تتخذ من سكوته او تخلفه مسوغا للحكم بدعوى المدعي او لقبول إثباتها بالبينة الشخصية او القرائن في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة ». ولما كان ثابت بالوثائق الموجودة في ملف الدعوى انه قد جرى تبليغ الجهة المدعى عليها بالبريد المضمون للمرة الأولى وللمرة الثانية مع الاخطار وانها قد رفضت التسلم وكان من الثابت بكتاب رئيس دائرة البريد المحافظة دمشق رقم ۱۰۸۳ و تاريخ ١٩٦٦/١١/٢ ان المراسلات المسجلة ذوات الارقام ٧٤٣ و ٧٤٤ و ٧٤٥ اعيدت من موردها وهي تحمل خاتم مرفوض ومعنى ذلك انها رفضت من قبل المرسل اليه بالذات وحيث يكون التبليغ والحالة هذه صحيحا ومتوافقا مع الأصول القانونية. وحيث ان تخلف الجهة المدعى عليها عن الحضور رغم تبليغها للمرة الثانية مع الاخطار بان الحكم الذي سوف يصدر في حقها يعتبر وجاهيا، مسوغ للحكم بدعوى الجهة المدعية او لقبول إثباتها بالوثائق المبرزة والقرائن المستمدة منها وبالمؤيدات القانونية الأخرى. في الاختصاص العام الدولي: لما كانت المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات تنص في فقرة ( ب ) على ما يلي: تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او سكن في سوريا في الأحوال الآتية: ب – اذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول او بعقار موجود في سوريا عقد ابرم او نفذ او كان مشروطا تنفيذه في سوريا او كانت ناشئة عن او كانت الدعوى ناشئة عن و واقعة حدثت فيها. ولما كانت الدعوى تتعلق بالنزاع على حق ملكية العلامة الفارقة لمؤسسة كارل زايس بينا ويناير كلاسفرك شوت وغن والاسمين التجاريين لهذين المعملين وحق استعمالهما في اراضي الجمهورية العربية السورية. فيكون الاختصاص معقودا للمحاكم السورية للنظر في هذا النزاع في اختصاص محكمة دمشق: لما كانت المادة ٩٣ من قانون أصول المحاكمات تنص على ما يلي: اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سوريا ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه فان لم يكن له موطن ولا سكن فى سوريا كان الاختصاص لمحكمة دمشق وحيث انه بمقتضى هذا النص فان الاختصاص معقود لمحكمة دمشق على وجه التخصيص. في الاختصاص النوعي لهذه المحكمة: لما كانت المادة ٧٧ من قانون أصول المحاكمات تنص على ما يلي: تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة اخرى فيكون الاختصاص معقودا بمقتضى هذا النص لهذه المحكمة الناظرة في الدعوى. في حق الجهة المدعية بالادعاء: لما كانت المادة 11 من قانون أصول المحاكمات تنص في فقرتها الأولى والثالثة على ما يلي: ۱ – لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ٣ – لا يقبل أي طلب من الاجنبي الذي ليس له اموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة ۳۱۷ التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن ان يحكم عليه بها. ولما كانت للجهة المدعية مصلحة قائمة في المحافظة على حقوقها واموالها المدعى بها ودفع الضرر عنها فان لها حق الادعاء. كما وانه لما كانت الجهة المدعية قد دفعت كفالة الادعاء المقررة وفق الأصول، فتكون دعواها متوافقة مع الأصول والقانون. في القانون:في تنازع القوانين من حيث المكان: لما كانت المادة الحادية عشرة من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ تاريخ ١٩٤٩/٥/١٨، تنص على ان القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها وكانت الفقرة الثانية من المادة ١٣ من القانون المدني السوري تنص على ما يلي: اما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا فان القانون السوري هو الذي يسري. وكانت المادة ١٩ من القانون المدني السوري تنص على ما يلي: يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. وكانت المادة ٢٣ من القانون المدني السوري تنص على ما يلي: يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة باجراءات المحاكمة قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه هذه الاجراءات وتنص المادة ٢٤ منه على ما يلي: يسري في شأن الادلة التي تعد مقدما قانون البلد الذي اعد فيه الدليل وتنص المادة ٢٩ منه على ما يلي: اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص وحيث انه بمقتضى هذه النصوص القانونية النافذة فان القانون الواجب التطبيق هو القانون المدني الالماني المؤرخ في ١٩٠٠/١/١ والنافذ المفعول حاليا في اراضي جمهورية المانيا الديمقراطية، وبخاصة منه ما يتعلق بالأحكام الداخلية والنصوص المتعلقة بالجمعيات الخيرية والوثائق المقدمة صالحة لاعتمادها كأدلة في الدعوى في الأحكام القانونية المحلية: ان القوانين المحلية النافذة التي تتساند مع القانون المدني الالماني الواجب التطبيق هي اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المبرمة اصلا 1 – بتاریخ ۲۰ آذار ۱۸۸۳ والمعدلة ببروكس في ١٩٠٠/١٢/١٤ وواشنطن في ١٩١١/٦/٢ ولاهاي في ۱۹۲۵/۱۱/٦ ولندن في ٢ حزيران ١٩٣٤ والمبرمة في سورية بموجب قرار المفوض السامي رقم ١٥٢/ل. ر الصادر في ۱۹ تموز ۱۹۳۹ • ۲ – قانون تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية في سورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٤٦/١٠/٩ في الموضوع: لما كانت مؤسسة كارل زايس بينا التي تضم معملي كارل زایس بينا ويناير كلاسفرك شوت وغن قد اسست واخذت شكلها الاعتباري الفعلي والقانوني بمقتضى نظام المؤسسة الموضوع عام ۱۸۸۹ من قبل الدكتور « ارنست آبه » • وكانت أحكام هذا النظام » نظام المؤسسة لعام ۱۸۸۹ ) الأحكام الواجبة التطبيق ضمن حدود أحكام القانون المدني الالماني النافذ في المقاطعة التي تتبع لها مدينة ( بينا ). وكانت المادة الثالثة من هذا النظام تنص على ان « المركز الرئيسي القانوني للمؤسسة هو بينا ». و نصت المادتان ٤ و ٥ على كيفية تعيين ادارة المؤسسة وسلطاتها والوضع الذي ستكون فيه المؤسسة في حال وقوع تغييرات في النظام السياسي في المانيا ونصت المادة ۱۲۱ منه على انه لا يمكن في حال من الاحوال تعديل المواد ١ الى ٤ من هذا النظام. ونصت المادة ١١٣ منه على تمثيل المؤسسة في حال تغيير وضعها الحالي. وحيث ان مؤسسة كارل زایس بينا تعتبر على ضوء نظامها الاساسي وعلى ضوء القانون المدني الالماني النافذ المفعول في جمهورية المانيا الديمقراطية انها مازالت قائمة ومستمرة بشخصيتها الاعتبارية والقانونية. ولما كانت ايلولة ملكية معملي كارل زايس بينا ويناير كلاسفرك شوت وغن الى الشعب ) فيب ( لا يغير شيئا من طبيعة المؤسسة ونظامها ومن شخصيتها الاعتبارية وحيث انه من حق المؤسسة والحالة هذه الاحتفاظ بحق ملكية اسميها التجاريين وملكية كافة العلامات الفارقة التجارية والصناعية التي كانت لها سابقا منذ تاريخ تأسيسها او التي ستكون في المستقبل ضمن حدود الأحكام القانونية المحلية والدولية. وكان التصرف الذي قام به اعضاء مجلس الادارة المستقيلون الذين اقاموا في المانيا الغربية » جمهورية المانيا الاتحادية » والذي اخذوا صفة الوكلاء للمؤسسة الاصلية، هذا التصرف الذي طلبوا بموجبه حكومة ورتمبرغ تعديل نظام المؤسسة باضافة مدينة ) هايد نهايم ) الى ( بينا ) ثم تعديله بجعل ( المركز الرئيسى للمؤسسة هو هايد نهايم ) وكذلك تعديلها اسم المعملين التابعين للمؤسسة الاصلية والكائنين في المانيا الغربية بان اطلقا عليهما نفس اسم المعملين الكائنين في بينا وهما كارل زایس » « ويناير كلاسفرك شوت وغن » يخالف نظام المؤسسة الاساسي ولا يتوافق مع أحكام القانون المدني الالماني النافذ في مهورية المانيا الديمقراطية حيث يوجد المركز الرئيسي للمؤسسة، وقد صدر هذا التصرف عن اشخاص لا يملكون هذا الحق بمقتضى نظام المؤسسة وحيث ان مخالفة هذا التصرف لأحكام نظام المؤسسة ونصوصها الموجبة الواجبة التطبيق يجعل هذا التصرف باطلا، وبالتالي فان أي تعديل يصدر عن سلطات محلية غير السلطات الممنوحة اصلا حق هذا التعديل بموجب أحكام القانون المدني الالماني، لا يمكن ان يضفي صفة مشروعة تنزع حق ملكية المؤسسة الأصلية لاسميها التجاريين ولعلاماتها الفارقة التجارية والصناعية لان حق الاولوية عائد للمؤسسة الاصلية والجهة المدعى عليها تعلم بحق الأولوية هذا وهي رغم علمها به تصرفت هذا التصرف وحيث ان الجهة المدعى عليها زاحمت الجهة المدعية مزاحمة غير مشروعة باستعمالها الاسمين التجاريين والعلامات الفارقة التجارية والصناعية للمؤسسة الاصلية، وسجلت هذه العلامات الفارقة في الجمهورية العربية السورية. وكان هذا التسجيل لا يكسبها حقاً، مادامت تعلم ان الاسمين التجاريين والعلامات الفارقة تعود في الاصل الى مؤسسة كارل زايس بينا، وذلك بمقتضى أحكام اتفاقية باريس وبمقتضى أحكام قانون تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية في سوريا رقم ٤٧ تاريخ ١٩٤٦/١٠/٩ ولما كانت هذه المحكمة لا تملك صلاحية الحكم في منع استيراد جميع البضائع التي تحمل العلامات الفارقة التي هي ملك الجهة المدعية لان يعود الى المرجع المختص في الدولة بحكم السيادة وحق اصدار القوانين والقرارات، ولان قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية نص على جواز « الضبط » ولم ينص على جواز اصدار الأحكام بمنع الاستيراد. وحيث انه لا يوجد نص قانوني في قانون أصول المحاكمات او في قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية يسوغ نشر هذا الحكم في الصحف المحلية كما طلبت الجهة المدعية وكان من حق الجهة المدعية مطالبة الجهة المدعى عليها بالتعويض ضمن حدود القوانين النافذة والمرعية الاجراء وسواء تقرر بموجب هذه الدعوي حفظ هذا الحق للجهة المدعية او عدم حفظه فان المحكمة التي تنظر في طلب التعويض هي المرجع في تقرير صحة المطالبة والحكم به أو رد الدعوى ولذلك لا مجال للحكم بالطلب الخامس مع الاشارة الى ان من حق الجهة المدعية مراجعة المحكمة المختصة لإقامة الدعوى بالتعويض وفق الأصول والقانون لذلكاقرر الحكم »:1. بشطب تسجيل العلامات الفارقة التي صار تسجيلها في الجمهورية العربية السورية باسم مؤسسة كارل زایس هاید نهایم او باسم معمل كارل زایس او بركوكين او باسم معمل يناير كلا سفرك شوت وغن ماينز • 2. بمنع المدعى عليهم من استعمال الاسم التجاري كارل زایس ويناير كلاسفرك وشوت وغن في الجمهورية العربية السورية. 3. رد الدعوى بالطلب الثاني المتعلق بمنع الاستيراد والطلب الرابع المتعلق بنشر الحكم في الصحف المحلية 4. تبليغ مكتب حماية الملكية في دمشق صورة عن هذا الحكم ضمن مدة ثمانية ايام وفقا لأحكام المادة ۱۲۹ من قانون حماية الملكية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٤٦/١٠/٩