• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الابتدائية أينما وجدت أصبحت مختصة في الدعاوی التي كانت من اختصاص المحاكم البدائية ومنها قضايا الاحداث

إذا وحّد المشرّع تسمية القاضي/المحكمة الابتدائية واختصاصهما، امتدّ اختصاصهما إلى جميع الدعاوى التي كانت داخلة في اختصاص محاكم البداية سابقاً، ومن ضمنها قضايا الأحداث، بصرف النظر عن موقع المحكمة الجغرافي.

نص الاجتهاد

المحكمة الابتدائية أينما وجدت أصبحت مختصة في الدعاوی التي كانت من اختصاص المحاكم البدائية ومنها قضايا الاحداث المناقشة: أن المحكمة الابتدائية أو القاضي الابتدائي بعد صدور المرسوم رقم 24 و تاريخ 14/2/1966 قد اصبح لهما اختصاص موحد وتسمية موحدة ولم يبق فارق بين محكمة وأخرى من هذا القبيل وان القاضي الابتدائي اينما وجد سواء أكان في مركز المحافظة أو في خارجها فهو مختص للنظر في جميع الدعاوى التي كانت داخلة في اختصاص محكمة البداية سابقا ومن جملتها قضايا الأحداث بكل انواعها التي يشملها اختصاصه