• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع شهادة الأصل لفرعه، وتسمع شهادته عليه وشهادة الفرع على أصله لانتفاء المظنة

لا تُقبل شهادة الأصل لصالح الفرع، بينما تُقبل شهادة الأصل ضد الفرع وشهادة الفرع ضد الأصل متى انتفت المصلحة والعاطفة المؤثرة.

نص الاجتهاد

شهادة الأصل للفرع لا تسمع ولكن شهادة الأصل على الفرع أو شهادة الفرع على الأصل تسمع لانتفاء العاطفة والمصلحة