لا تملك الهيئة العامة للمحامين أن تفرق في أحكام التقاعد بين من انتسب إلى النقابة قبل سنّ الخمسين ومن انتسب بعده، لأن هذا التمييز يقتضي نصاً تشريعياً، ولأن نظام التقاعد ذو صفة معاشية موحدة.
ليس للهيئة العامة للمحامين أن تضع فروقا بين تقاعد المحامين المنتسبين للنقابة قبل سن الخمسين وتقاعد من انتسبوا لها بعد هذه السن لان هذا من حق المشرع , كما ان هذا التفريق يتنافي مع روح التشريع الذي يعطي للتقاعد صفة معاشية .