حق المستأجر المخلّى لعلة الهدم والبناء في العودة إلى البناء الجديد حقٌ مقرر بحكم القانون متى كان الجزء الجديد مشابهاً للمأجور السابق ويمكن الانتفاع به على ذات الوجه السابق، ولو لم ينص حكم التخلية على هذا الحق، ولا يسقط إلا بالتنازل الصريح أو الضمني.
من حق المستأجر المحكوم عليه بالتخلية لعلة الهدم والبناء أن يشغل في البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء وهو حق ثابت ومقرر بحكم القانون ولو لم ينص عليه الحكم بالتخلية. اذا كانت أرض المأجور القديم قد بني على جزء منها دكان جديد وباقي المساحة بني على مساحات مجاورة من نفس المأجور القديم أمكن اعتبار الدكان الجديد قائمة مقام القديمة. ان تشابه البناء الجديد للمأجور السابق يكفي لتبرير عودة المستأجر السابق إليه ما دام الانتفاع منه على الوجه السابق ممكناً. ان تراخي المستأجر بالعودة إلى المأجور بعد تجديد بنائه فترة من الزمن لا يسقط حقه في العودة إليه إذ أن هذا الحق لا يسقط إلا بالتنازل الصريح أو الضمني