• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يستأجر مسكناً لسكناه وآخر لإسكان أفراد أسرته إذا اقتضت الحاجة ذلك

إذا اقتضت حاجة الأسرة، جاز للمستأجر أن يستأجر مسكناً لنفسه وآخر لإسكان بقية أفراد أسرته، ويجب على المحكمة التثبت من ظروف الإقامة السابقة ووحدة الأسرة عند التعاقد وعدم الاكتفاء بفرض واحد على آخر.

نص الاجتهاد

يجوز للمرء ان يستأجر عقارين في ان واحد احدهما لسكناه والأخر لسكنى باقي اسرته . المناقشة: لما كان المميزون يطلبون النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان العقار موضوع الدعوى مستأجر من قبل المميز مصطفى الذي هو رب العائلة ويقوم بإعالة اخوته وان انتقاله العقار المأجور لسبب ضيقه لا يعد تنازلا منه عن الايجار2. ان المميزين الاشخاص الثالثين يعتبرون مستأجرين لانهم سكنوا بالعقار مع شقيقهم مصطفى منذ ان كانوا قاصرين لما كانت الوقائع المدونة في اضبارة الدعوى تشير الى ان المستأجر الاعلى المميز السيد مصطفى قبل ان يترك المأجور موضوع الدعوى كان يسكن فيه مع باقي المميزين الذين طلبوا تدخلهم في الدعوى . وان انتقاله الى دار اخرى كان للتوسع بالنظر لان المأجور لم يعد كافيا لاستيعاب كامل الاسرة. ولما كان يجوز للمرء ان يستأجر عقارين في آن واحد احدهما لسكنه والآخر لسكن باقي أسرته. ولما كان ذهاب المحكمة الى ان استفادة باقي اسرة المستأجر بالتمديد حصر في بقائهم مع المستأجر يعيشون تحت سقف واحد لا يستند إلى دليل او قانون ولما كان ينبغي على المحكمة التثبت من ان باقي المميزين كانوا يعيشون في كنف المستأجر ويؤلفون وحدة اقتصادية عندما استأجر السيد مصطفى العقار ابتداء ، وظلوا يعيشون سوية فيه حتى تاريخ انتقاله الى الدار الثانية ام لا .ولما كان الحكم بالنظر لما تقدم سابقا اوانه يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز