• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من تهيؤ المسكن الشرعي عند مطالبة الزوج زوجته بالنقلة قبل الحكم لها بالنفقة

استحقاق النفقة يتوقف عند منازعة الزوج في امتناع زوجته على التحقق من وجود المسكن الشرعي وقت مطالبتها بالنقلة؛ فإن ثبتت شرعيته مع وفاء معجل المهر سقط حقها في النفقة من هذا الوجه، وإن لم تثبت شرعيته وجبت النفقة.

نص الاجتهاد

ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنقلة يوجب رد دعوى النفقة. المناقشة: لما كانت المادة 72 أحوال أوجبت النفقة للزوجة على زوجها من حين العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق، ويعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو يهيئ المسكن الشرعي وكان ظاهراً من الإضبارة أن الزوج قد طالب زوجته بالنقلة فامتنعت وإن المحكمة قد أجرت الكشف على مسكنه فوجد شرعياً وأنه أوفى زوجته معجل مهرها ومع كل هذا فرض القاضي النفقة لها من تاريخ العقد حتى استلام المسكن.ولما كان هذا الفرض سابقاً أوانه وقد كان على القاضي أن يحقق أولاً فيما إذا كان الزوج عندما دعاها إلى مسكنه هل كان المسكن بهذا التاريخ مهيأ شرعياً أم لا حتى إذا ثبت له شرعية رد المدعية من عواها النفقة، وإن لم يثبت له شرعيته بذلك التاريخ فرض لها النفقة طبقاًللمادة 78 أحوال، وإذ لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفاً للأصول ومستحق النقض.