• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمُّ الأم أحقُّ بالحضانة من أمِّ الأب ما دامت صالحةً لها ولا يُرجَّح غيرُها عليها

في ترتيب الحاضنات، لا تتساوى أمُّ الأم مع أمِّ الأب، بل تُقدَّم أمُّ الأم وتنفرد بالحق في الحضانة ما دامت صالحةً لها، ولا يُرجَّح غيرُها عليها إلا لسببٍ معتبرٍ يسقط صلاحيتها أو حقها.

نص الاجتهاد

ان ام الام وام الاب لا تتساويان في درجة الحضانة فأم الام هي صاحبة الحق وحدها ما دامت صالحة للحضانة المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعنتين نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لان القرار خالف الترتيب الوارد في المادة ۱۳۹ احوال دون تعليل واثبات مع العلم ان شهود المطعون ضده اثبتوا ان الجدة لام نديمة صالحة لتربية الابنة ولان شهادة الشاهد عبد السلام جاءت متحيزة. 2. لان المحكمة لم ترد على دفع موكلته لجهة ان الجدة لاب معسرة وليس لها القدرة الجسدية على حضانة الابنة ولم تجبهما الى طلبهما تقديم البينة العكسية 3. لان ماورد في القرار من جهة عدم اعسار والد الطفلة فهو يتنافى مع الحقيقة وشهادات الشهود 4. لان القرار تضمن ان الجدة لام تطلب الحضانة مع استمرار النفقة بينما الجدة لاب تطلب الحضانة متبرعة مع العلم ان الجدة لاب لم تطلب النفقة ولم تعلن تبرعها وانما طلبت الحضانة وسكتت في هذه الاسباب: لما كانت ام الام احق بالحضانة من ام الاب وكانت الشهادة المستمعة لأسقاط حق ام الام من الحضانة لا تكفي للإسقاط وكان الذهاب الى ان ام الاب هي احسن حالا وارحب صدرا من ام الام على فرض صحته لا يكفي ايضا لإسقاط حق ام الام طالما انها قادرة على الحضانة ذلك ان الاثنتين لا تتساوان في درجة الحضانة ويرجح الافضل منهما. بل ان أم الام هي صاحبة الحق وحدها ولا تنازعها ام الاب في ذلك مادامت ام الام صالحة لها كان الحكم المطعون فيه الذي رجح ام الاب على ام الام مخالفا للأصول يرد عليه ما ادلت به الطاعنة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه