الاختصاص بالعقاب على جرائم المتعهدين زمن الحرب مشروط بأن تقع الجريمة أثناء زمن الحرب بمعناه القانوني الخاص، وهو الاشتباك المسلح مع العدو، وليس مجرد قيام حالة حرب أو طوارئ أو عرفية أو تعبئة.
جرائم المتعهدين زمن الحرب لا يعاقب عليها وفق المادة 389 عقوبات الا إذا وقعت في زمن الحرب , وزمن الحرب يختلف عن السلم من وجهة وعن حالة الحرب او الطوارئ واحكام العرفية او التعبئة من جهة أخرى , لان زمن الحرب هو الاشتباك المسلح مع العدو.