• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة عند عدم وجودهم

الأصل في التبليغ أن يتم بواسطة المحضرين، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بنص خاص يقرر طريقاً آخر على سبيل الاستثناء، ويُفسَّر الاستثناء تفسيراً ضيقاً؛ فإذا تم التبليغ من غير الطريق القانوني وقع باطلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون. إلى المحامي العام في. نصت أحكام المادة 18 / 1 من قانون أصول المحاكمات على أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أي أن التبليغ ينبغي أن يتم عن طريق المحضر وليس عن طريق شخص آخر ما لم ينص القانون على جواز التبليغ عن طريق ذلك الشخص كما هو الحال بالنسبة لرجال الجيشن إذ قضت أحكام البند (و) من المادة 25 من القانون المتقدم على أن التبليغ فيما يتعلق برجل الجيش يتم بواسطة قائد الجيش التابع لها المطلوب تبليغه. إن قاعدة تبليغ الأشخاص عن طريق المحضرين يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، إذ يترتب البطلان بسبب هذه المخالفةن لأن التبليغ يعد من اجراءات الأصول Actes ole proc‚dure التي ينبغي أن يقوم بها موظف أوكل اليه القانون أمر القيام بها، والمحضرون هم الموظفون الذين أناط بهم الشارع أمر القيام بالتبليغ. (يراجع بشأن بطلان التبليغ الحاصل عن غير طريق المحضر (El honat Souls) الحقوق القضائية الخاصة طبعة 1961 بند 351 ). وبما أن الاستثناء من التبليغ بواسطة المحضرين ينبغي أنيفءر بشكل ضيق. وبما أن رجال الضابطة الجمركية لا يعتبرون من رجال الجيش. لذلك فإن تبليغ رجال الضابطة الجمركية مذكرات الحضور وسائر أوراق الدعاوى القضائية يتم عن طريق المحضرين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون أصول المحاكمات، كما ويمكن أن يتم عن طريق رجال الشرطة في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون عملاً بنظام خدمتهم لعدم وجود نص في قانون الجمارك يوجب أن يكون التبليغ عن طريق ادارة الجمارك. (كتاب 13733 تاريخ 31 / 7 / 1967) وزير العدل