يحقّ لوليّ القاصر أن يثبت أن الضرر كان سيقع حتماً حتى لو أدّى واجب الرقابة، فلا يجوز حرمانه من هذا الدفاع متى كان منتجاً في نفي المسؤولية.
مسؤوليه ولي قاصر لايجوز أن تحجب المحكمه عن ولي القاصر حق اثبات ما ادعاه من أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بواجبه في الرقابه. قرار رقم (226/357 31/7/1967 م 1967 قا 418)